الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

قال: معى أن بعضا لا يوسع له ذلك، وأحسب أن بعضا يرى له ذلك،

ولا يعجبنى ترك ذلك إلا من عذر

قلت: وكذلك الناعس والمغمى عليه، أهو مثل الناسي في مثل هذا؟ قال: الناعس عندى كالناسي فيما معى، أنه قيل. وأما المغمى عليه تقيل كالناعس، وقيل لاشيء عليه، لأنه ذاهب العقل غير متعبد، والناعس والناسي متعبدان في حين

ذلك

وعن الإمام إذا كان سها في صلاته، فسبح له بعض من خلفه، فلم ينتبه

فرماه بحصاة فانتبه ورجع، قلت: أتم صلاة الذى رماه أم تنتقض؟

وقد قيل فى ذلك باختلاف فيما عرفناه، فقال من قال، تفسد صلاته، وقال من قال، إن ذلك من صلاح صلاة الجميع، وأنا يعجبني فساد صلاة الرامي، لأن ذلك عمل ليس من مصالح صلاته، وقد كان يمكنه أن يبنى على صلاته، ولو مضى الإمام على فساد صلاته وعلى غلطه

وعن رجل كان عليه التعود في صلاته فأراد أن يقوم، ثم ذكر، قال: ما لم ينهض يخرج فلا توهم عليه.

وعن رجل أصاب فخذه مدى أو ودى أو منى أو مسحة من قبل بول وعرق

مكانه فنسى أن يغسله حتى صلى، هل تنفقض الصلاة حين يذكر؟

ول: إذا ذكر وهو فى وقت الصلاة فعليه البدل، وإن انقضى الوقت فلا

بدل عليه.