الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

231

قال غيره: يغسله وعليه البدل وإن انقضى الوقت

ومن غيره -

ومن نسى قراءة التحيات، كان وحده، أو خلف إمام، حتى جاوزها إلى

حد غيرها فإن عليه النقض

وإن نسى قراءة فاتحة الكتاب، كان خلف إمام أو وحده، في صلاة يقرأ فيها سورة، فصلاته تامة، وإن كانت صلاة يقرأ فيها القرآن، فإن كان وحده فعليه

الإعادة، وإن كان خلف الإمام ونسى فاتحة الكتاب فلا أرى عليه نقضاً.

ومن كان عليه بدل صلاة صلاها في سفينة قاعداً، أوهو مريض صلى قاعداً، أو كبر خمس تكبيرات، من شدة المرض. أو صلى ماشيا، أو على دابته، أو صلى ركمة صلاة الحرب، أو خمس تكبيرات صلاة المستأنفة، ثم ذكر ذلك

من بعد صحته

قال: عليه بدل تلك الصلاة تماما قائما، إلا أن يكون صلاها في سفر بالقصر فإنه يبدلها قصرا، وإن كان فى موضع التمام، وإن ذكرها، وهو في سفينة، فإن قدر على القيام فليبدلها قائما، وإن لم يقدر فليبدلها قاعداً فإن قدر على القيام وصلاها

قاعداً فلا بأس أيضاً إذا كان في السفينة.

- وفى نسخة -

قلت له: فإن كان عليه بدل صلاة صلاها في البر فلم يصلها حتى صار

في السفينة