الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

236

ومن غير الكتاب وزياداته -

وجدت الاختلاف في سجدتي الوهم، قال بعض: قبل التسليم، وقال بعض: بعد التسليم، وقال: أحسبه أبو المؤثر، أن يسجد الزيادة بعد التسليم، ويسجد للنقصان قبل التسلم، ووجدت أنه إذا نسى سجدتى الوهم يسجدها إذا ذكر على أثر الفريضة أو النافلة، كان الوهم عليه فى فريضة أو نافلة، وقيل: ما لم يدبر القبلة وقيل: ما لم يخرج من المسجد، فإن وهم في الصلاة وهمين لم يكن عليه إلا سجود وهم واحد، فإن، كان عليه سجود من صلاة، ثم وهم في التي يصليها كان عليه أن يسجد للوهم الأول، ثم يسجد للحاضرة، والله أعلم.

و من غيره - وقيل: ليس على من سها خلف الإمام.

قال محمد بن سعيد رحمه الله: السهو على من سها في صلاته من إمام أو مأموم ولا سهو على المأموم بسهو وم بسهو الإمام، ولا يزول عن المأموم سهوه الموضع الإمام. وقال محمد بن سعيد رحمه الله: معى أن يخرج في معانى قول أصحابنا، أن السهو على من سها في صلاته من إمام أو مأموم، ولا يلحق أحدا من سهو

أحد شيء

قال أبو سعيد: لا سهو في السهو

ومن غيره ـ عن ابن عباس أن النبي الا الله سلمى السجدتين للسهو المرغمتين

للشيطان، وأصلهما عنه الله فيما روى فعلا، وهما المرغمتان للشيطان.