الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

238 -

يقرأ سورة، وقد قرأ الحمد، ويسجد سجدتى الوهم إذا سلم، وكذلك من نسى، فقال شيئاً مما يقال به من حدود الصلاة، فقال به في الحد الآخر، أو كان عليه القعود فقام، أو القيام فقعد، أو الركوع فسجد، أو نسى فسلم قبل تمام الصلاة، ففي كل هذا يرجع إلى حده، ويقول بما يؤمر فيه به، فإذا سجد سجدتى الوهم، ويسبح فيهما بما يسبح به في سجود الصلاة، أو يقول: سبحان الله ومحمده، أو غير ذلك من التسبيح فلا بأس. وإن سلم لهما فهو المأمور به.

والتسليم أن يقول: السلام على رسول الله، أو السلام على من اتبع الهدى، أو الحمد لله رب العالمين، كل ذلك جائز، وإن سلم تسلم الصلاة فلا بأس، وإن لم يسلم أيضاً فلا نقض عليه في ذلك، وإن وهم في صلاته فانصرف، ونسى أن يسجد سجد على أثر صلاة أخرى فريضة، مثل تلك الصلاة، وإن لم يكن كمثلها فلا بأس. ويسجد للنافلة على أثر النافلة، وإن وهم في تلك الصلاة أيضا سجد السجدتين اللتين عليه، ثم سجد لوهم هذه الصلاة أيضا.

***

قالات بحال الهشة