الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

245

وأخبرنا يحيى قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: بلغني أن الصلاة جماعة

لا تفوت إلا بذهب.

و من جامع أبى الحسن رحمه الله، فأما من صلى بعد صلاة الفجر إلى الشروق وبعد صلاة العصر إلى الغروب فإنه يستتاب من ذلك، فإن تاب وإلا برئ منه. و من نس فرفع رأسه قبل الإمام ووضعه في السجود أو نحو ذلك فيرجع إلى

الحد الذى كان فيه حتى يتبع الإمام، فإن تعمد لذلك فقيل، إن عليه النقض ويكره أن يؤم الناس المقيد في الصلاة والمجبوب إلا أن يصلوا بمثلهم.

ومن غيره - قال أبو عبد الله، أما المحبوب فلا بأس به إن كان صالحا رجع - وقيل لا يصلى خلف المولى إذا قال، إنه من العرب. ولا من انتحى من العرب إلى غير عشيرته، ولا يؤم الناس الصبى فى صلاة الفريضة ولا العبد ولا الضرير، وقال من قال من الفقهاء: إن العبد و الضرير تجوز إمامتهما في الصلاة وإنما قيل، لا يكون العبد إماما في الأحكام، وغير هؤلاء أولى بالإمامة منهم فإن صلوا بقوم لم أبصر على من صلى خلفهم نقض الصلاة.

ومن غيره - من جواب لأبي عبد الله - رحمه الله -، قلت: هل تجوز

الصلاة وراء الذي يعشو بالليل والذين خلفه يبصرون؟ فأقول: لا تجوز الصلاة

خلفه بالليل، تجوز بالنهار.

ومن غيره - قال أبو عبد الله: أما الضرير فتجوز إمامته، لأن النبي

استخلف ابن أم مكتوم على أهل المدينة، على على وغيره