الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

246 -

رجع - وقيل، لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام ممن اضطر إلى ذلك، وقيل: إن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة، فإن كان يصلى في مسجد، وفى نسخة، في المسجد، فالصلاة عنده على حال عمارة المسجد أفضل من صلاة الرجل وحده

خلفه

ومن غيره - وقال من قال: صلاته وحده أفضل، وقال من قال: لا صلاة

رجع - ومن صلى خلف رجل، وهو يعلم أنه يقنت في الصلاة، فقمت فيها، فصلاتهما جميعاً فاسدة، فإن لم يكن يعلم أنه يقنت في الصلاة فقنت فيها فصلاة الذي خلفه تامة إذا أسر القنوت، وقيل: إذا أشهره فصلاته فاسدة، ولا يرجع يصلى

خلفه

ومن غيره ـ قال أبو عبد الله، إنه يحب أن يبدل، فإن أبدل فحسن، وهو

أحب إلينا.

رجع - عن أبي عبد الله - رحمه الله - قال: من قنت في الصلاة فإن تاب

وإلا لم أتوله، قيل له: أفتبرأ منه؟ قال: الله أعلم، لا أتولاه.

وقال من قال من الفقهاء فى من صلى خلف رجل يرى أن تكبيرة الإحرام قبل التوجيه فصلاته وصلاة الإمام فاسدة، لأن التوجيه كلام، وقال من قال من أهل العلم، إن صلاتهم تامة، وصلاته فاسدة، وهذا الرأى أحب إلى.