الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧247
قال أبو عبد الله: صلاتهم جميعا تامة، الإمام ومن خلفه
رجع ـ ومن غيره: وكذلك الصلاة خلف قومنا إذا أتوا بالصلاة في وقتها جائزة، وكذلك من صلى برأى أو بديانة ثم رجع إلى دين المسلمين فلا بدل عليه
فيما صلى، وكذلك من صلى بلا ديانة في غير هذا.
وقيل: الصف المقدم من الرجال أفضل، والصف المؤخر من النساء أفضل
وقيل: لا يضر أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك الصلاة، وأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلى ناقلة إلا أن يكون معه عيره.
6
قال غيره: ومعى أنه قد قيل ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة، أن صلاته فى حيث يكون إماما فى المسجد جاز، ولا يجوز غير ذلك، وقيل: ذلك
جائز مجملا.
قال محمد من المسبح: ذلك جائز له أن يصف عمده رجل قد صلى تلك الصلاة. رجع - قال أيضاً: إنه جائز أن يصف رجل قد صلى مع رجل لم يصل وفى نسختن - مع رجل يصلى خلف الإمام، وكذلك إن صف مع الرجل عبد أو غلام قد راهق الحلم. وحافظ على الصلاة، وكان أحدهما ـ وفى نسختين أو كان أحدهما مع الإمام عن يمينه ولم يكن رجل يصفان معه، وإن كان رجل وامرأة يصليار بصلاة الإمام فى صف صلى الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الرجل قيل: كعرف الديكة أو الديك، وإن كانتا امرأتين إلى ما أكثر كان الرجل عن يمين الإمام، وصففن النساء خلف ذلك.