الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

248

و من غيره ـ قال: معى أنه يختلف في صفوفهن، فقال من قال: عليهن الصفوف مثل الرجال، وقيل: ليس عليهن صفوف، و يعجبنى في المسجد وفي غير المسجد من الفرائض أن يصففن، و يعجبنى أن يخر بهن في النوافل، في المسجد وغير المسجد، أن يصلين بصلاة الإمام حيث ما كن خلف الإمام، أو خلف من يصلى خلفه بصلاته ..

ومن غيره - وقلت: هل للنساء أن يصلين صلاة المكتوبة بإمام منهن؟

فلا يبين لى ذلك، ولا أعلم ذلك جائزاً في قول أصحابنا

ومن غيره ـ من جواب أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله: وعن المرأة، هل تؤم النساء في فريضة أو نافلة؟

فعندى، أنه قد قيل: تؤم النساء في الفريضة والنافلة، فتكون وسطين.

وقد بلغنا عن النبي الله، أنه أمر هن بذلك.

رجع - وإذا جاء ثالث إلى اثنين، أحدهما إمام لصاحبه لا ينقدم الإمام، ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، وإن تقدم الإمام فلا بأس.

وقيل: إذا صلى رجل مع الإمام كان عن يساره، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا نقض عليه، وإن تعمد لذلك فسدت صلاة الداخل، وهو قول محمد بن المسبح ومن غيره - وقيل تامة

رجع ـ وإن صلى رجل عن يمين الإمام، وجاء ثالث، فصلى من خلفهم، أو صلى عن يسار الإمام فصلانه تامة، والذى من خلفه فأحب أن يبدل صلاته.