الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

249

رجع - وقال من قال: إن صلى الرجل عن يمين الإمام وجاء ثالث فصلى عن يمين ذلك الرجل أيضا، أن صلاة الذى صلى عن عين الإمام منتقضة، فينظر

في ذلك

ومن غيره - قال: وقد قيل: صلاته تامة

رجع - وإن صلى رجل عن يمين الإمام، ثم جاء قوم، فصفوا خلف ذلك الرجل، ولم يتأخر إليهم الذى عن يمين الإمام فصلاتهم جميعا تامة، إن كان هو جهل أن يتأخر، فإن تعمد لذلك بعد أن علم أن السنة غير ذلك فسدت صلاته.

ومن غيره - وقد اختلف فى الذى يصلى خلفه الإمام، فيكون خلفه أو عن

يساره، أو عن يمين الذى عن يمينه، أو عن يسار الذى عن يساره، فقال من قال صلاتهم فاسدة على كل حال، وقال من قال، صلاتهم تامة على حال. وقال من قال، تجوز صلاتهم على الجهل والنسيان، وقال من قال، تجوز صلاتهم على النسيان، ولا تجوز على الجهل، وقال من قال، تجوز صلاتهم إلا من أراد منهم خلاف السنة، وكذلك يوجد عن أبى الحوارى، أن صلاته على ذلك فاسدة إذا أراد خلاف السنة

ويوجد، لو أن رجلا كان وحده هو وإمام، أنه يصف، ومن أجاز ذلك فيما بلغنا أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله، وأبو المؤثر الصلت بن خميس، وأبو عبدالله محمد بن روح رحمه الله، وكذلك يوجد من أبى الحوارى، أن الواحد إذا كان خلف الإمام يصلى وحده معه وقدامه شيء من الإمام لم تننقض صلاته إلا