الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠أن ينفسخ عن الإمام خمسة عشر ذراعا، ومنهم أبو الحسن محمد بن الحسن رحمه الله، وكذلك يوجد معنا إجازة ذلك عن أبى على موسى بن على رحمه الله.
وقال من قال: إن كان ذلك يحسن أن يصف عن يمين الإمام صلى عن
يمينه، وإن لم يحسن صلى قفاه، وذلك جائز له. وحفظنا ذلك شفاها أبي سعيد.
عن
وقال من قال: لا يجوز إلا أن يصف عن يمين الإمام، ويؤمر الداخل، وفي نسخة، ألا يجر إليه المصلى في المكان الذى ينبغى أن يجره إلا حتى يوجه، فيجره، ثم يحرم، فيصف معه وقد دخل في الصلاة أحسن من أن يتأخر المتقدم قبل أن يكون هذا الرجل داخلا في الصلاة.
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله: كله جائز.
ومن غيره ـ قال: يوجد عن أبى المؤثر ترخيصا، فقال: لو جره قبل أن يحرم أو بعد أن يحرم فصلاتهما جميعا قامة ما لم يكن المجرور بينه وبين الإمام مقام رجل لو مشى على هيئته
رجع - وقد قيل، إن انصرف الإمام، وأمر رجلا أن يتقدم، فتقدم آخر فنخاف أن تفسد صلاتهم، لأن الأمر الإمام، إلا يكون الذى أمره الإمام لا تحل الصلاة خلفه، وعندنا، أن الإمام إذا أحدث حدثا تزول به إمامته فالذين يصلون عنده يلون أمر صلاتهم، فينظر في ذلك.
ومن غيره ـ قال محمد من المسبح: صلاتهم جائزة، وقال: لا ينبغي للإمام