الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

251

أن يرول حتى يقدم بهم رجلا يتم بهم صلاتهم، وهي السنة، فإن غفل فيقدمون رجلا يتم بهم الصلاة.

رجع - عن أبي عبد الله - رحمه الله، قد قيل: إذا سجد الرجل الذي خلف الإمام حذاء منكبيه أو رأسه فعليه النقض، والذي نحب نحن ألا تنتقض صلاته إذا سجد حذاء منكبيه، وقالوا: إذا كانوا في موضع ضيق فقد قيل، يكون سجود الذي خلف الإمام حذاء ركبتي الإمام، فقال من قال: حتى يسبقهم الإمام، وعن أبي عبد الله قال: القول الأول أحب إلى، وبه آخذ، يمنكبيه ورأسه

والقول الآخر أوسع عندنا، ولا بأس به.

،

ومن غيره - قال محمد بن المسبح: إذا سبقه الإمام بشيء جازت صلاته ومن غيره ـ قال: وقد قيل: لو سجد حذاء رأس الإمام تمت صلاته

ولا نقض عليه ..

رجع - وقيل أيضاً: إذا صلت المرأة مع الرجل وصلى بها، وكانت بحذاه ولم تتأخر عنه أن صلاتها منتقضة، وصلاته هو قامة، ولعل ذلك أنها ليست في صلاة، فتمت صلاته هو، فينظر في ذلك

ومن غيره - قال محمد بن المسبح: يكره أن تصلى المرأة غير ذوات محرم مع رجل، فإن فعلت فلا بأس.

رجع ـ وقد تكون المرأة إذا صلت مع زوجها متأخرة عنه حتى يسبقها

رأسه، ويكون سجودها حذاء منكبيه

وعن أبى عبد الله قال: أقل ما سمعت إذا صل الرجل وامرأته أن لا يجاوز

6