الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩

269

وحدثني محمد بن أبي غسان، أن أبا المؤثر سأل محمد بن محبوب، رحمهما الله، عن رجل صلى خلف الإمام الظهر والعصر فلم يقرأ فيهما شيئا إلا أنه يركع

ويسجد ويكبر، قال محمد بن محبوب رحمه الله، ليس عليه إعادة.

ومن غيره - اختلاف فى الذى يدرك مع الإمام الركوع، فقال من قال: إذا أحرم وركع مع الإمام ولم يدرك القراءة فلا إعادة عليه في القراءة، كان ذلك في صلاة الليل أو النهار، وقال من قال: يجزيه ذلك في صلاة النهار ولا يجزيه في صلاة الليل، وقال من قال: لا يجزيه ذلك في صلاة الليل والنهار حتى يكون إحرامه قبل ركوع الإمام، فأما إذا كان إحرامه بعد ركوع الإمام فلا يجزيه ذلك، كان في صلاة الليل أو النهار، ويخرج ذلك فى بعض القول، إن ذلك لا يجزيه في صلاة الليل ولو كان إحرامه قبل ركوع الإمام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الإمام،، وقال من قال: لا يجزيه حتى بسمع مقدار ثلاث آيات، وقال من قال، لا يجزيه في صلاة النهار حتى يقرأ نصف الحمد، وقال من قال: لا يجزيه حتى يقرأ أكثرها، وإلا فعليه إعادة القراءة.

ومن غيره ـ قال أبو سعيد: معى أنه يختلف في الإمامة بمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النساء والعبيد فى كل موضع، فقال من قال: جائر أن يؤم الرجل هؤلاء في كل موضع على الإطلاق، من قوله، لا يشترط شيئا، وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا فى المسجد الذى يؤم فيه، لأن هؤلاء لا جماعة عليهم.