الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١--
النات العاشر
في صلاة السفر، وصلاة الإمام والبادي والمال
وفى صفة الفرسخ (1) وأحكام ذلك
شمار
وقيل: الجمع سنة، وفى إحياء سنن الإسلام أفضل الثواب.
وقد جمع النبي الا الله، وقيل، يجوز جهل الجمع، ولا يجوز جهل القصر،
لأنه فريضة
ومن سفر من حيث يتم سفرا يتعدى فيه الفرسخين فإذا خرج لذلك من همران الموضع الذى يتم فيه لزمه القصر. قال غيره: وقد قيل، حتى يتعدى الفرسخين، ولو أراد مجاوزتهما
رجع - والفرسخ قيل، اثنا عشر ألف ذراع، وقال من قال، يكون القياس من المسجد الأكبر
ومن غيره ـ قال، وقد قيل هذا، وقال من قال، القياس من العمران إلى
العمران
و من غيره - وعن أبى معاوية، رحمه الله، وسألته عن رجل سافر إلى موضع اشتبه عليه أن يكون فرسخان أو أقل أو أكثر، قال يصلى تماما حتى يستيقن
(1) الفرسخ مقياس مترى طوله اثنا عشر ذراعا، أو ثلاثة أميال هاشمية. (21 - جامع ابن جعفر / 2)
أنه
٧٨٩ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.