الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

قد جاوز الفرسخين، قلت: وكم يكون قياس الفرسخ؟ قال: كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع، قلت: بالعمرى، أو بذراع الناس؟ فقال: قد قال بعض، بالعمرى، وأنا أقول بذراع الناس، اليوم ذراع عادل، وقال من قال، يكون القياس من المسجد الأكبر

جمع

لغير

رجع - فمن سار جمع، ومن كان لا بثا في بلد فالقصر أفضل، ويصلى كل صلاة في وقتها إلا أن يريد الجمع لإحياء السنة، فإن ذلك أفضل، وإن ذلك، وهو ماكث، فلا بأس. وجمع للغرب والعشاء الآخرة مذ ترب الشمس إلى أن يخلو ثلث الليل، فمن تأخر إلى أن يخلو نصف الليل فلا كفارة عليه حتى يدخل النصف الثاني، ثم يكون عليه كفارة تلك الصلاة، وصلاة الأولى والعصر مذ تزول الشمس إلى آخر وقت العصر، وللمسافر السائر، إن شاء، جمع إذا زالت الشمس ويسير، وإن شاء صلى في آخر الوقت، وكذلك في جمع المغرب

والعشاء الآخرة.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: إن كان نازلا وحضر وقت لأولى وأراد أن يسير فأحب أن يجمع ثم يسير، وإن كان سائرا وحضر وقت الأولى أخرها إلى وقت الآخرة ونزل، فيجمع، إن شاء، وما فعل من ذلك فجائز وإن توسط ذلك فكله جائز إن شاء الله

رجع - وأما المقيم في بلد إلى وقت فذلك إن جمع في أول الوقت أو آخره ولا نرى عليه بأسا، ونحب أن يتوسط الوقت، وقال من قال: إن جمع فصلى