الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣

323

أولى الصلاتين فى آخر وقتها، والصلاة الثانية فى أول وقتها فهذا أفضل ان

أمكنه ذلك

ومن غيره ـ قال - ولعله - يوجد، أنه لا يهمل النية في تأخير الأولى إلى وقت الآخرة، ويعقد النية، أنه يؤخر الأولى إلى وقت الآخرة، والله أعلم.

1

رجع - و او كان المسافر في بلد غير بلده، ولا ينوي المقام فيه، فهو مسافر، ويقصر الصلاة، ويجمع، إذا أراد، فإذا نوى المقام فقد لزمه بالتمام، فإن عاد من بعد ما عزم على الخروج فهو على تمامه، يصلى تماما لحال نية المقام حتى يخرج.

ومن خرج من بلد يريد سفرا، فلما خرج من العمران، وصلى بالقصر أحدث نية الرجعة إلى مكان تمامه فإنه يرجع يصلى تماما في ذلك المكان إذا لم يكن عدى الفرسخين، فإن عاد أيضا عزم من هناك على السفر فإنه يتم على ما كان عليه حتى يخرج من مكانه سائرا، ثم يرجع يقصر.

والصبي تبع لوالده في الصلاة حتى يبلغ، فإن بلغ لم يكن تبعا له، والعبد تبع لمولاه في الصلاة، والمرأة تبع لزوجها في الصلاة إلا أن يكون لها شرط سكن في

موضع

عند عقدة النكاح، وهى تتم حيث شرطها وحيث خرجت مع زوجها نهى تقصر، ولو أتم هو إلا أن تدع شرطها أو تنوى المقام معه.

وعن من خرج مسافرا فلما صار دون الفرسخين بدا له أن وقد فاتته

يرجع

الأولى، لأن نيته أن يجمع - قال: يصلى الأولى أربعا، ثم ينتظر قليلا ثم يصلى أربعا، وذلك إذا نوى الرجعة قبل أن يفوت الوقت، وأما إذا نوى الرجمة

العصر

بعد أن فات الوقت أنه يصلى الظهر ركعتين