الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

- 324 -

-

قال أبو حفص: بلغنى عن أبي مروان، أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرطوا عليها السكنى فى بلدها فإن عليه التمام، فإن خرجت هي من بلده أتمت الصلاة، فإذا رجما إلى بلدها أتما الصلاة، وإن تزوجها من بلدها ولم يكن لها شرط سكن فإنها تتم في بلدها ويقصر زوجها إن لم تكن له نية حتى خرج بها من ذلك الموضع، فإذا سفرت معه ثم رجعت إليه فهي تبع لزوجها ولو كان بلدها، إذ لم يكن لها فيه شرط سكن.

ومن غيره ـ نعم: إذا جاوزت الفرسخين

رجع - وإذا تزوج الرجل امرأة من قرية يتم فيها الصلاة والمرة فيها تجمع، فيا لم تجزه على نفسها أو يوفيها عاجلها فهي تجمع الصلاة، فإذا دخل بها عن رضى منها أو وفاها عاجلها رجعت إلى التمام.

قال غيره: ويوجد أنه إذا ملكها ورضيت به زوجا، فقد قال من قال،

إنه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا.

رجع فإن طلقها تطليقة أو تطليقتين في هذه القرية فهى تتم الصلا: حتى تقضى عدتها، فإذا انقضت عدتها رجعت إلى الجمع، وإن طلقها ثلاثا أو طالعها في هذه القرية التي كانت تجمع فيها قبل أن يتزوجها رجعت إلى الجمع إلا أن ينوى المقام فيها، فإذا نوى المقام فيها أتمت الصلاة

ومن غيره ـ وسألته عن رجل كان يتم في بلد غير بلده وقد تخذه وطنا وكانت زوجته تم بتمامه رجع عن نية الوطن في هذا البلد، فرجع إلى بلده، ثم عاد، رجع إلى البلد فقصر فيه الصلاة، هل تتحول زوجته إلى القصر أيضاً إذا لم تكن خرجت بعد أن أتمت فيه الصلاة؟