الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

325

قال: معى، أن في بعض القول، أنها تتم حتى تخرج من حيث قد لزمها التمام مجاوزة الفرسخين، وما لم تجاوز الفرسخين ورجعت دون ذلك فهى على

حال التمام.

وفى بعض القول عندى، تحول إلى القصر إذا تحول زوجها إلى القصر في ذلك البلد إذ كان إنما لزمها التمام بسببه ونيته ولم يكن ذلك من قبل نفسها، وهي عند صاحب هذا القول مثل العبد إذا اشتراه من يتم أو يقصرفه و تبع للسيد

من حين ذلك

قلت له: فإن تزوجها وهى تتم الصلاه في بلد، وكان زوجها يقصر فيه،

ما تكون صلاتها؟

قال: هذه عندى غير الأولى، ومعى، أنه قبل، إنها تم الصلاة على ما كانت عليه؛ لأنه لزمها التمام من قبل نفسها حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين، فإذا رجعت إليه كانت حينئذ تبعا لزوجها في قصر الصلاة

قلت: فإذا مات زوجها في البلد الذى يقصر فيه الصلاة، وكانت هي تصلى

-

بصلاته فيما يلزمها من ذلك، ثم نوت المقام لزمها التمام ـ لعله - كان عليها التمام، لأنها قد ملكت نفسها، ولا سبيل له عليها

قلت له: فكل حال كانت المرأة أملك بنفسها بعد فراق الزوج كانت صلاتها صلاة نفسها، كل حال يملك الرجل رجعتها فهى تبع له؟ قال: هكذا عندى

أنه قيل