الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦

- 326

-

ومن غيره - وقال في رجل وامرأته أقبلا من سفر حتى إذا صارا قرب بلدها عرض له أمر، فقعدت المرأة فى ذلك الموضع قرب بلدهما، تقصر الصلاة، ودخل زوجها البلد ثم رجع إليها يتم الصلاة، ما تصلى فى ولم تصل إلى البلد من سفرها؟

- قال: تم الصلاة تبعا لزوجها

وأما إذا أقبل الرجل من سفره حتى إذا قرب من وطنه عرض له أمر روعه عن دخول بلده، فذهبت إليه امرأته إلى موضعه حيث يقصر الصلاة، فإنها تم الصلاة الصلاة ويقصر زوجها الصلاة، ولا تكون تبعا له، لأنها في وطنها.

رجع ـ وأما العبد فحيث اشتراه المشترى فهو تبع لمولاه

ومن كان عليه بدل لصلانين. فصلى الآخرة، ثم الأولى فلا ينتفع بذلك، ويرجع يصلى الأولى، ثم الثانية، وقال من قال: إذا صلى من يجمع إحدى الصلانين، ثم ذكر صلاة فائقة عليه فإنه يصليها، ثم يرجع يصلى هذه الثانية، إلا أن يخاف فوت هذه الصلاة الحاضرة فليصلها، ثم يصلى الصلاة التي عليه، وكذلك رأيي.

شلة

ومن خرج يريد سفراً أبعد من الفرسخين بقليل أو بكثير فإنه إذا خرج من همران بلده لزمه قصر الصلاة، وكذلك إذا رجع يقصر ويجمع حتى نصل

همران بلده

وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: إنما العمار بين القرى في تمام اتصال النخل بالنخل، ولو عاضد واحد ماء، واتصال المنازل، وأما اتصال الزراعة فلا يلتفت إليه.