الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

357

صلاها على ما صلى، ويصلى الثانية على ما أمكن له، ويؤخرها إلى وقتها، إن كان في حد الأولى

ويستحه لمن لا يقدر أن يتكلم بالتكبير أن يكبر له مكبر من امرأة أو رجل، وهو تقبع بلسانه إن قدر، أو يقبع بقلبه، فإذا لم يفهم أيضا فلا يكبر له.

والجمع أيضا جائز للمستحاضة (1) وللرجل الذي يسيل منه الدم، من جرح أو رعاف (2) أو غيره، ولا ينقطع عنه فيجوز له الجمع، والجمع فى اليوم المطير جائز غير أن صلاة المقيم أربع، وقد جاء الأثر بذلك

وقد بلغنا عن النبي الله الا الله، وقد جمع من جمع الصلاتين في المسجد الحرام المطر، فمن جمع، ثم ارتفع الغيث أو أفاق المريض تمت صلاته

Jak

عند

وعن هاشم في المريض يكون في الحمل فيثقل عليه أن ينزل، وإن حمل على

نفسه النزول قدر فى مشقة، فقال، يومئ على المحمل، فإن دين الله يسير

قلت له: فإنه على فراش يشق عليه أن يستقبل القبلة، قال، فإن لم يقدر فحيث

كان وجهه فتم وجه الله قيل له: مبطون (3) لا يستمسك، قال، يتيم ويصلى إلا أن لا يستمسك حتى يتم الصلاة، فإنه يكبر خمسا

(1) هى المرأة التي ينزل منها الدم طيلة الأيام، على غير العادة في أيام الحيض فقط

(2) هو خروج الدم من

الأنف

(3) هو من يشتكى وجعا فى بطنه، ومعنى أنه لا يستمسك، أى لا سيطرة له على ما يخرج

من بطنه.

،