الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨- 358 -
ومن غيره، ويوجد عن هاشم، قيل له، مبطون لا يستمسك، قال، يتيمم ويصلى إلا أن لا يستمسك حتى تتم الصلاة فإنه يكبر خمسا.
و من غيره: قال، وقد قيل، يتيم ويصلى ولو كان مسترسلا ولو قطع عليه ذلك، لأن ذلك عذر، ويصلى قاعدا، ويحفر خبة (1) ينصب (2) فيها، ولا يصلى
في مسجد ولا مصلى، وهو بمنزلة المستحاضة والمسترسل به البول والجروح المسترسلة، وقد قيل هذا، وهذا القول الأخير أحب إلينا، والله أعلم. وإن كان القول الأول له حجة لزوال الطهارة، فكأنه يقول، أن يؤدى الصلاة بالطهارة التي تمكنه فيها الصلاة، ولزوال بعض الفرض لخوفه زوال فرض الطهارة، وذلك مسترسل لا مخرج
له فيه ولا ينقطع
رجع.
ورى أبو عبد الله الهروى، أن المسلمين كان منهم جماعة في بيت مقدمه ليس بنظيف، وكانوا يصلون فيه، وكثر الناس، فطرحوا على الموضع الذى ليس بنظيف ثوبا وصلوا، فأعجب ذلك أبا الوليد
وقد قيل، إن كان المريض على فراش غير طاهر واشتد به التحول عنه صلى
كما هو عليه.
ومن غيره - وإذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء، ولا يقدر أن يحفظ
وضوءه من صلاة إلى صلاة جاز له الجمع
(1) الخبة هى المتهبط من الأرض، واسم أيضا المستنفر الماء بها (2) أي يقف فيها.
(7)