الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣- 363
-
ومن غير الكتاب والزيادة:
وقيل، وعن الربيع، ومن صلى قاعدا أو مأ، وعن من يجمع بين الصلاتين بالتكبيرات فى أول وقت الأولى، ثم ذهب عنه شدة الوجع، وجاءت منزلة يقدر
أن يصلى قبل أن ينقضى وقت الأول.
فقد بلغنى عن بعض الفقهاء، أنه أجاز لمريض جمع الصلاتين بالتكبير، فإذا جاز له الجمع فإلى لا أرى عليه إعادة الصلاة الأولى ولو كان بقى عليه من وقتها شيء. وأما الصلاة الآخرة فإنى أرى عليه أن يعيدها إذا دخل عليه وقتها بتمام ركوعها وسجودها، إذا جاءت حال يقدر على الصلاة، لأنه صلى هذه الآخرة في غير وقتها وهو في بلده
وأما المسافر نجمعه تام، ولا إعادة عليه إذا ذهبت عنه شدة الوجع، لأنه قد يجوز له الجمع فى أول الوقت وفى آخره، فإن خاف فوت هذه الصلاة إن ابتدأها قائما حتى يكملها، وإذا أتم ما كان بقى عليه فإنما أتمها من قبل فوت وقتها، قال، يبتدئ بها ولا بأس عليه إذا لم يكملها حتى فات وقتها.
وسألته عن أهل سفينة غرقت، فنجا من نجا منهم على خشبة أو شراع
هم
أو شيء من آلة السفينة في البحر، أيصلى الصلاة تامة بالإيماء أم يكبر خمس
تكبيرات لكل صلاة؟
قال: إذا أمكنه أن يصلى الصلاة تامة بالإيماء فليفعل، وأما إذا كانت
الأمواج تضارب فليصل خمس تكبيرات لكل صلاة.