الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠قال: ليس لذلك حد، ولكن يكونون حيث يسمعون تكبير الإمام،
وحيث يرون أنه أمنع لهم من عدوهم.
عرض الذى عن أبي عبد الله:
وفيها قول آخر: الة صفحات
أنه إذا أقام بهم الإمام الصلاة أقبل الإمام وطائفة منهم نحو القبلة بوجوههم، وأقبلت الطائفة الأخرى نحو العدو بوجوههم، فيوجهون جميعاً، الى مام والطائفة التي تصلى معه نحو القبلة، والطائفة التى وجوههم نحو العدو، فإذا أحرم الإمام أحرمت الطائفة التي معه، ولم تحرم الطائفة التى وجوههم نحو العدد، ولكنهم
يوجهون ويقفون ولا يتكلمون.
فإذا صلى الإمام بالطائفة التي معه الركعة الأولى رفع رأسه، و فعت الطائفة التي معه رءوسهم من السجود، وانصرفت الطائفة التي صلت معه إلى مقام الطائفة التي في وجه العدو، ورجعت الطائفة التى لم تصل فيصفون خف الإمام، ثم يحرمون، وقد وجهوا مع الإمام فى الركعة الأولى، ويصلى بهم لإمام الركعة الثانية، فإذا قعدوا معه وقرأ الإمام التحيات قرأوا معه التحيات، وليس على الطائفة التي في وجه العدو قراءة التحيات إلا أنهم إذا سلم الإمام سلها.
و كلا القولين مأخوذ به.
قلت له: كم يكون بين الإمام وبين الذين يقومون تلقاء والعدو؟