الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦

376

وقال من قال إنه يحفظ عن أبي عبد الله، رحمه الله، فيمن قام ليوتر بثلاث ركعات، ثم حول نيته أن يوتر بركعة واحدة، أن ذلك جائزله، وفى نفسى من ذلك. وأحب إذا دخل في الوتر على أن يصلى ثلاثا أو واحدة، فيتم أعلى

ذلك. ولم تر أسلافنا يصلون الوتر جماعة إلا فى شهر رمضان.

وبلغنا أن عبد الله بن نافع كان يصلى بمن صلى معه الوتر جماعة في طريق

مكة في غير شهر رمضان، والله أعلم.

تم الباب من كتاب أبي جابر

و من غيره قال محمد بن المسبح، إن بشيرا قال، إنما الوتر يصلى جماعة

شهر رمضان.

ومن غيره، عن أبى معاوية، وقال، إذا أرادا الرجل أن يوتر بركعة واحدة فليقم بنية قبل الإحرام، فإن لم تكن له نية فليصل ثلاث ركعات، وليس له بعد الدخول في الصلاة أن يحول نيته إلى ركعة واحدة.

و من غيره.

وقال من قال، ما لم يكن دخل في الصلاة على نية ثلاث ركعات فله أن

يصلى ركعة، وقال من قال، ولو دخل على نية الثلاث كان له أن يصلى ركعة،

وقال من قال، إن دخل على نية الثلاث فليس له أن يصلى إلا ثلاث ركعات

وإن دخل على نية ركعة لم يكن له أن يصلى ثلاثا، وليس له إلا ما دخل عليه،

وقال من قال، إن له التحول على الوجهين جميعاً

6