الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧-
377
و او دخل على أحد الوجهين فله أن يتحول إلى الوجه الآخر. وقال من قال، إن دخل على نية الركمة كان له أن يتحول إلى الثلاث، وإن دخل على نية الثلاث لم يكن له أن يتحول إلى الركعة، وكذلك القصر والجمع على هذا الوجه الذي قد قيل فيه، وكذلك صلاة العيدين على الوجوه التى تجوز فيها الصلاة.
وكل ما كان جائزاً فقد اختلف في عقد النية عليه، وقال من قال، الصلاة على النية مبنية.
وقال من قال، الأصل جائز له التحول إلى ما أراد من قبل فراغه من
الصلاة على وجه ما يجوز من ذلك
وسألته، عن رجل صلى الوتر ولم يقرأ في الركعة الآخرة إلا أم الكتاب (1)
ففعل ذلك زمانا، هل عليه إعادة الوتر؟
قال: أرجو ألا يكون عليه إعادة الوتر إن شاء الله.
قال أبو سفيان، محبوب بن الرحيل - رحمه الله - أخبرني أبو أيوب، وائل ابن أيوب - رحمه الله - عن أم جعفر زوجة أبي عبيدة - رحمه الله - قالت: صحبت أبا عبيدة في السفر غير مرة فلم أره يوتر إلا بركعة
بركعة
مجال
وقال أبو سفيان، قال الربيع: من جمع بين العشاء الآخرة والمغرب يوتر
ومن غيره، وأما الوتر، من تركه فليفعل معروفا، ولا كفارة عليه
(1) هي سورة الفاتحة.