الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩379 -
من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم فيحتمل أن تكون هذه الركعة
موصولة بغيرها، ويحتمل أن تكون مفردة لأجل الصبح
و عن قتادة، أن أبا بكر رضى الله عنه كان يوتر أول الليل، وعمر رضى الله عنه
يوتر آخر الليل، فبلغ ذلك رسول الله الله فقال: أبو بكر جلد كيس
وعمر قوى معان، وقال: سأضرب لهما مثلا، مثل رجلين دفعا إلى مفازة (2)
فقال أحدها: إنى لا أنام حتى أقطعها، وقال الآخر: أنام ثم أقوم وأنا حام فأقطعها وأنا قادر عليها، فأصبح كل واحد منهما قريباً من صاحبه
وكان أبو عمرو الربيع يقول: من قدر على قيام آخر الليل فليوتر آخر الليل
أفضل، ومن خاف ألا يقوم فليوتر أول الليل
مسألة
0:0
بنا
ومن صلى الوتر جماعة في مسجد، ولم يكن إمام المسـ، ولم يكن إمام المسجد صلى الوتر جماعة
فلا نقض عليهم لأن الوتر غير العتمة
فصل
في ركعتي الفجر من الاك
وقد قيل: من كان عليه بدل ركعتي الفجر فليبدلهما بعد صلاة العصر إن أراد و من غيره - قال محمد بن المسبح: يصلى ركعتي الفجر متى ما ذكرها إلا بعد
الفجر وبعد العصر، وعند بزوغ الشمس إلى طلوعها.
(1) أى صبور فطن
(2) المفازة هى الصحراء
6
6