الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

رجع - وأما ركعتا صلاة الفجر فيؤمر بهما بلا كفارة، سمعنا، على تاركها، ويستحب لمن يركعهما إذا انفجر الصبح ألا يكون بعدها كلام إلا بذكر الله،

ولا صلاة حتى يصلى الفجر، فإن تكلم فلا بأس

ومن غيره: لا بأس أن يتكلم بعد ركمتى الفجر، وأن يستلقي بلا أن ينعس.

رجع - وقيل: إن النبي الا الله و كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الفجر، يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب، وقُلْ يَا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، وفي الركعة الآخرة فاتحة الكتاب، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

وعن أبي عبد الله، رحمه الله، قال: وأنا كذلك أفعل بعد فاتحة الكتاب،

يدخل

وقال من قال، وقت صلاتهما إذا طلع الفجر، وقال من قال، وقتهما مذ (1) النصف الآخر من الليل إلى صلاة الفجر، فمن صلاها في ذلك النصف، أو كان

في صلاة حتى حضرت صلاة الفجر فقد اكتفى بذلك، وبهذا الرأى فأخذ

قال غيره: الذي يجيز ذلك قبل الصبح فهمى أنه قد قيل فيه، إذا صلى ركعتين بعد النصف أجزأه، ولو لم ينو ذلك، إذا كان ذلك بعد الوتر، ومعى، أنه قد قيل، ينوى ذلك ركعتي الفجر.

رجع - وإن نام و نعس بعد أن ركمهما فعليه إعادتهما.

ومن غيره، قال: ذلك إذا ركمهما قبل طلوع الفجر، وأما إذا ركعهما بعد صلاة الفجر فلا إعادة عليه، و او نمس بعدها قبل صلاة الفجر

(1) مذ ومنذ بمعنى واحد، أى وقت.