الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١381 -
قال: ومعى أنه قد قيل، يعيدها إذا نام بعدها مضطجعا، فنعس أو جامع
(
وأما غيرها من الأحداث لا أعلم فيهما إعادة لهما، ولو أغمى عليه، أو أصابته الجنابة وهو غير ناعس مضطجعا
وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد السعالى، حفظه الله، وأما قبل الصبح فإن ركع أجزأه، وإن انتظر فله ذلك،
ومن غيره، قال من قال، يجعل ركعتي الفجر بعد هذا كله مما يلى صلاة
الفريضة
رجع - ومن خاف فوت صلاة الفجر فى الجماعة صلى في الجماعة وأخر ركوعها
حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت صلاها في مكانه ذلك، أو حيث أراد. وقال من قال، إن رجا أن يدرك ركعة من صلاة الجماعة فليصلهما، ثم ليدخل
فى الجماعة فليصل ما أدرك، وهذا الرأى أحب إلى.
ومن غيره، قال محمد بن المسبح إن رجا أن يدرك مع الإمام الركعة الأولى من صلاة الغداة (1) فيركع ركعتي الفجر، ثم يدخل في الجماعة، وهو أحب إلى،
وإن خاف فوت الركعة الأولى فيدع الركعتين ويدخل في الفريضة جماعة
رجع - وإن كان هو الإمام وأقيمت الصلاة قبل أن يركعهما، فإن انتظروه حتى يرجع فلا بأس، وهو أحب إلى. وإن صلى بهم وأخر الركعتين إلى أن
تطلع الشمس فلا أبصر في ذلك فساداً أيضاً
(1) الغداة ما بين صلاة الفجر وطلوع المشمس