الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

382

و من غيره، قال أبو سعيد، رحمه الله، إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا صلاة

إلا مع الإمام، ويوجد في بعض الحديث إلا صلاة ركعتي الفجر

وفى موضع آخر قال أبو سعيد، رحمه الله، روى عن النبي لا أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، ثم اختلف أهل العلم فقال من قال، إنه إذا رجا أن يدرك الركعة الأولى صلاها ودخل مع الإمام، وقال من قال، أفضل له أن يصليهما إذا رجا أن يدرك الركبة الأولى صلاها ودخل مع الإمام، وقال من قال، أفضل له أن يصليهما إذا رجا أن يدرك الركعة الآخرة، ولو خاف فوت الأولى، وأحسب أن قال من قال، ولو خاف فوت الصلاة فليصلهما على ظاهر الرواية، وقيل من كان عليه بدل ركعتي الفجر فليبدلها بعد صلاة العصر إن أراد.

فصل

في سجدة القرآن (1)

والسجدة سنة معمول بها، وليست فريضة، وسجودها لازم لمن قرأها أو قرئت عليه فأنصت لاستماعها في صلاة الفريضة، أو نافلة، أو غير صلاة. فأما القارئ لها فيسجد وهو في الصلاة إذا قرأها بتكبيرة ويرفع رأسه بتكبيرة ويسبح فيها بمثل تسبيح سجود الصلاة إذا سجد، وإن قال سبحان الله ومحمده فلا بأس إماما كان أو غير إمام، والإمام إذا سجد سجد الذين خلفه في

الصلاة معه

(1) الآية رقم 15 من سورة السجدة.