الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩389
بمنزلة الصبي وإذا كان مراهقا يحافظ على الصلاة فقرأ السجدة فليسجد من سمعها، والإمام إذا ة أ السجدة فلم يسجد فسبحوا له فلم ينتبه فإنهم يؤخرون سجودهم، سجد ا، فإن أعلمه أحد منهم بعد الصلاة فجائز أن يسجد بعد الكلام
فإذا.
ا سلم مسجد
و من سجد السجدة، وهو يضحك، أعاد وضوءه، وسجد
قال أبو معاوية، وإذا قرأ السجدة التي قرأها يجهر بالتكبير وسجد القوم
في سجوده، ولا يرفعون رءوسهم حتى يرفع رأسه ويجهر أيضا بالتكبيرة إذا رفع رأسه، كانوا في مسجد أو غير مسجد
ومن صلى ركعتي الفجر ثم قرأ الإمام السجدة فليس له أن يسجد، فأما غيرها من التطوع فيسجد.
ومن قرأ السجدة وكانت في آخر قراءته فأحب أن يقرأ ثم يركع، وإن
ركع من غير فراءة لم أر عليه بأسا
وإذا مر ما يقطع الصلاة قدام من يسجد السجدة، وهو ساجد فلا يقطع عليه إلا أن يكون سجودها فى الصلاة فإنه يقطع عليه، ويبتدئ الصلاة، كان نافلة أو فريضة
قال: إن قرأ الإمام وهو يخطب يوم الجمعة آية فيها سجدة، فلا بأس أن ينزل ويسجدها، لأنه لو قرأها في الصلاة سجد لها، فالخطبة أولى، وقالوا: لا يجوز أن يسجدها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب
الشمس.