الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢

- 392 -

الباب الثالث عشر

في صلاة الجمعة، والعيدين، وأشباه ذلك

الفصل الأول

في صلاة الجمعة

وصلاة الجمعة حق مع الأئمة، وحيث تقام الحدود.

وقيل: خلق الله آدم يوم الجمعة، وهو صفوة الله من الأيام، وهو يوم

المسلمين، ويستحب الغسل فيه، وليس هو بقريضة إلا أن فيه الفضيلة.

وقيل: للغاسل فيه بكل قطرة من غسله درجة.

عيد

وقيل: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه، إذا عاتب بعض أهله قال:

لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة

ومن غيره: على بن حيان الأعرج عن جابر بن زيد، رضى الله عنه، قال: ربما يكون يوم بارد فدع الغسل يوم الجمعة

ومن غيره عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال: خطب بنا رسول الله يوم الجمعة فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا إلى الله بالأعمال الصالحة تؤجروا، وتقربوا إليه بالصدقة، سرا وعلانية، ترزقوا وتنصروا، ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الجمعة في مقامى هذا، في ساعتي هذه، في يومى هذا، في جمعتي هذه، فى شهرى هذا، فى عامى هذا، فريضة واجبة