الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٥

ولا ينبغى المذكر (1) في كل مجلس الذكر أن يحمل على الناس السامة والإطالة

إلا أن يعلمهم دينهم، ويفقههم فيه، فلا بأس.

مسألة:

قال: وإن وصل كتاب الإمام إلى الوالى، يحمله ثقة، فلا بأس أن يفطر أهل البلد، لأن كتاب الإمام حكم.

قال: وأحسب أنه قال من قال: ولا أجدنى أبصر حفظى عن من حفظت، أنه إذا نادى منادى السلطان عدلا كان أو جائرا فى أهل البلد، بأن هذه الليلة من رمضان، أو هذا الفطر، وقد صح معه ذلك، أن ذلك جائز مقبول، يصوم

يوم

الناس ويفطرون بتلائهم

(2)

قال: وأقول، إلا أن يكون السلطان معروفا بالكذب، وإجازة شهادة غير العدول، ويستحل تقديم الشهر و تأخيره، فذلك حقيق ألا يقبل منه ولا يصدق.

وقال: وإن سمع واحدا يخبر أنه منادى السلطان ينادى عنه، أن اليوم الفطر،

أو اليوم

النحر، فإنه يقبل ذلك إذا كان شائعا في الناس

وقال من قال: لا تقبل شهادة على رؤية هلال شهر رمضان إلا شاهد عدل،

وقال من قال، حتى يكونا عدلين.

قال الذى يقول إن كل من شهد خطبة المسلمين أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها

(1) أي الذاكر للكلام (2) أى تلاوتهم وإبلاغهم.

-013 -