الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٦- 416 -
إلا الإمام الذى يلى الخطبة، وقال: إن خطب العبد بإذن سيده خطبة العيدين
فلا بأس بذلك
قلت: فإن كان بغير رأى سيده؟ قال: إذا كان بغير رأى سيده، وانصرفوا على ذلك لم أر عليهم إعادة الصلاة.
وقال في العبد، إذا أمره سيده بصلاة العيدين، ورضى به القوم، فلا بأس
أن يصلى بهم
قلت، فإن صلى بهم بغير رأى سيده، أو خطب، أجائز؟ قال، قد
مضى الجواب
وسألته:
أن يصلى الرجل بالقوم صلاة العيدين، وهم له كارهون؟ قال، لا
وعلى من حضر الخطبة فى العيدين أن ينصت كما ينصت في خطبة الجمعة،
سمعها أم لم يسمعها.
و إن سها الإمام في صلاة العيدين فعليه سجدنا الوهم
وسألته:
عن رجل أو امرأة ترك صلاة العيدين سنين، مايلزمه؟
قال: إن كان ترك ذلك ديانة (1) فهذا لاحظ له في ولاية المسلمين، وأهون ما يصنع به أن يكف عن ولايته. قال، وإن تركها لمعنى، مثل بكر تستحى،
(1) أي بعقيدة منه
٨٨٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.