الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠90
على ذلك استدل عليه مما قدر عليه من الأدلة، فإذا كان اعتقاده هذا، أو كانت
هذه نيته، وهذا اعتقاده وإرادته، وقد علم الله منه العجز عن علم ما يقيم به تلك
الفريضة بعدم الدليل ذلك فهذا سالم ما لم يدن بترك ما ضيع من فريضة
أو باستحلال ما ركب من محارم الله، أو يصر على ذلك، ولا بتوب منه
ومن إصراره على ذلك أن يدع اعتقاد السؤال عن ذلك الذى قد ركبه بعينه لأنه متى ضيع اعتقاد السؤال عن ذلك بعينه، إذ قد ركبه أو تركه على غير علم منه أن ركوبه له مباح، أو تركه له مباح، فقد ترك اللازم له من ذلك وهلك، وكذلك إن دان به هلك
وكذلك إن ترك ولاية مسلم من أجل ذلك على غير اعتقاد السؤال هما يلزمه من براءته منه هلك بذلك، وكذلك إن ضيع اعتقاد السؤال عن ذلك بعينه هلك، وكذلك إن أصر عليه ولم يعتقد التوبة من ذلك بعينه إن كان مما يلزم منه التوبة إلى الله هلك، لأن عليه في اعتقاده أن يتوب إلى الله من جميع ما لزمته فيه التوبة في جملته، علمه أو أو لم يعلمه، فإذا ركب شيئا مما لا يسمة ركوبه ولم يعلم أنه له حلال ركوبه فعليه اعتقاد التوبة إلى الله من ذلك، إن كان يلزمه
عنه،
منه التوبة، وعليه اعتقاد السؤال حتى يعلم ما يلزمه فيه، فيتوب منه بعينه
على بصيرة ويؤديه بعينه على بصيرة.
فإذا دان بالسؤال عن ذلك، ودان بالتوبة مما لزمه في ذلك من التوبة إن كان يلزمه من ذلك التوبة، ولم يقصر فى السؤال بعد وجوده الدليل عن ماجهله
6