الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

440 -

ومعى أنه قيل: ليس عليه إعادة الغسل إلا مما يخرج من الفرجين، وسائر

ذلك إنما يعاد غسل الحدث

ومعى أنه قيل: إنما على الميت غسل واحد، وهو غسل السنة، وما خرج منه بعد ذلك غسل موضع ذلك، ويعجبني هذا القول لثبوت الغسل في التعبد مرة واحدة في معنى الجنابة والحيض، ومن بعد ذلك فيه الوضوء من الحى. ولا يكون الميت أوجب في التعبد من الحي في نفسه، والله أعلم

ومن غيره ـ وسئل عن أكفان الميت إذا سدعته (1) نجاسة من غير الميت،


قال: معى، أنه إذا كان فى سمة من الوقت غسل ما أحدث، وإذا لم تكن

سمة من الوقت جاز دفنه كما هو، والله أعلم.

رجع -

والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض فى المحيا والممات

وقال من قال: إن تزوج الرجل بأخت امرأنه من حين موتها فلا يطهرها، وبعد الزوجين الرجل أولى بغسل الرجال من نسائه وإن كن ذوات محرم إلا ألا يكون رجل غسلفه إذا كن منه بمحرم إلا الفرج فلا يمسنه ولا ينظرن إليه، وكذلك النساء أولى بعد الزوج، بغسل المرأة من أبيها وأخيها وولدها، وإن لم يكن نساء غسلها من هؤلاء أولى إلا الفرج فلا يمسونه ولا ينظرون إليه.

(1) السدع هو صدم الشيء بالشيء والمراد إذا أصابته.