الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٢- 442 -
-
ويغسلن الفرجين، وإن لم يكن معه من النساء ذوات محرم فلييممنه بالتراب كما يقيم الحى، وبهذا نأخذ.
وقال بعض الفقهاء، إنهن يصبين عليه الماء صبا من فوق ثيابه، وهذا القول فيه بعض الوعوثة (1) لأنهن إذا صبين الماء عليه، وكان به شيء من القذر تنجست ثيابه، فإن كانت الثياب التي تحته نجسة فترطبت فلا يمكن النساء أن ينزعنها عنه ويكفننه بثياب طاهرة، ورأينا التيمم فى هذا أسهل، وبه نأخذ.
وكذلك المرأة إذا ماتت مع الرجال وليس معها أحد من النساء ولا ذو محرم
من الرجال.
قال غيره: هكذا عرفنا نحو ما قال أبو المؤثر، إلا إضافته الزوجة إلى الأرحام، فإذا عرفنا أن الرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضها بعض في المحيا والممات:: والله أعلم.
ويوجد عن أبى سعيد، نسخة، محمد بن سعيد،، أنه يعجبه التيمم لثبوت العذر واغتنام الرخصة، فينظر في ذلك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق جميع
والصواب.
رجع - ويجوز للنساء غسل الصبى ما لم يكن في حد من يستحيي ويستتر، وكذلك الصبية أيضا إن غسلها أحد من الرجال ذو محرم، وهى عندنا أشد من
الصبى، وغسل النساء أحب إلى (2).
(1) أى بعض العسر والمشقة.
(2) أي الصبية.