الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٤454
ومن غيره: ومن جامع الشيخ أبى الحسن، رحمه الله، ومن انتقض وضوؤه خلف الجنازه فقد أجازوا له التيمم، وبعض لم ير له ذلك، ولا يصلى على الميت بثوب نجس.
رجع: وأما الإمام فإن انتقضت صلاته بريح أو قهقهة ضحك أو دم فليتأخر ويقدم غيره يتم الصلاة، وإن صلى بعد أن انتقض وضوؤه أو كان على غير وضوء ال في الأصل فأحب أن بعيدوا الصلاة عليه مالم يدفن، وإذا اتفقت الجنائز من الرجال قدم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، وكذلك في النبر، وإن كان رجال وصبيان ذكر ان كان الرجال ثم الصبيان، الأكبر ثم الأصغر، وإن كان عبيد، كان العبيد الذكر ان من بعد الصبيان الأحرار، ولو كان العبيد بالغين، فإن كان أيضا نساء حرائر وإماء كان النساء الحوائر من بعد العبيد الذكران، ثم الإماء من بعد النساء الحرائر، وتكون آخر جنازة نحو الإمام، وأولهم ناحية القبلة،
والصلاة على جميعهم واحدة.
قال أبو على الحسن بن أحمد، حفظه الله، قد قيل يكون أولهم مما يلى الإمام، وآخرهم مما يلى القبلة، والله أعلم.
رجع -
وكذلك يجوز أن تقبر عدة أنفس فى قبر واحد إذا لم يكن إلا ذلك
6
ويكون الرجل ناحية القبلة، وإن لم يكن ماء يرش على القبر فلا بأس، ولو حضر قدر صاع من ماء، رش ذلك حيث يبلغ، وإن أمكن الماء صب عليه كله. ومن غير الجامع مما وجدت في حاشية بعض النسخ من هذا الكتاب،