الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦- 456 -
يما أراد، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم على رسول الله، وعلى من سلم الله عليه، ثم يسلم على من خلفه تسليمة خفيفة، وفى نسخة: خفيفة يصفح بها وجهه يميناً ويساراً لا يسمعها إلا من كان في قربه
وإن كان الميت ممن لا يتولى فالصلاة واحدة إلا الدعاء، فإذا استغفرت لذنبك
وللمؤمنين والمؤمنات، ودعوت لنفسك فكبر الرابعة، وسلم.
وإن كان الميت طفلا من أطفال المسلمين الذين يتولاهم أو كان أبوه من أهل الولاية فترحم عليه، وقل: اللهم اجعله لنا سلفاً وقرضاً حسناً وذخراً، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، ثم كبير الرابعة وسلم.
وإن كان طفلا ممن لا يتولى أباه فاستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات،
وكبير الرابعة وسلم.
والمولود إذا استهل صلى عليه، واستهلاله أن تستبين حياته بصياح أو غيره. والمرجوم إذا جاء تائباً صلى عليه، فإن رجم ولم تكن منه توبة لم يصل عليه. و من كان له والد أو ولد مشرك فمات، فلا يصلى على جنازته، ولا يقم على
قبره، وإن مضى خلف الجنازة ودفنه فلا بأس.
والصلاة على الجنازة بالليل والنهار سواء
وعن أبي عبد الله، رحمه الله، يجوز أن تؤم المرأة النساء على الجنازة إن
لم يكن رجل، كان الميت رجلا أو امرأة، وتكون في وسط صف النساء،
•
الجنازة بالكسر السرير، وبالفتح الميت