الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧

- 457 -

-

ويكره أن ينظر القبر إذا ستر بالثوب، ولا ينتقض وضوء من فعل ذلك.

وقيل، لا يعمم الرجل، ولا تخمر (2) المرأة

تم الباب من كتاب أبى جابر.

و من غيره - وجدت فيمن وجد مقتولا، قال، قد قيل، إنه لا يصلى عليه، وقيل، يصلى عليه حتى يعلم أنه مشرك، وقيل، إذا كان في أمصار المسلمين صلى

عليه حتى يعلم أنه مشرك، ويعجبني هذا القول.

ومن غيره: ويوجد أنه إذا كان فى أرض الشرك لم يصل عليه حتى يعلم أنه

من أهل الإسلام.

ومن غيره: قال أبو سعيد، رضى الله عنه، إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الجنازة، إذا كان للجنازة من يقوم بها، وقال، إن السقط القام إذا خرج ميتا

مختلف في الصلاة عليه.

قلت، فإن لم يعرف، خرج حيا أو ميتا، وأمكن ذلك، فما أولى به؟

قال: معى، أنه إذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك حتى يصح غير ذلك.

وسألته عن رجل حضر جنازة فى وقت صلاة أو قبل وقتها فما لا يمكن أن يدرك الصلاة جماعة في المسجد، ما أفضل له، يمر فى الجنازة ويصلى الجماعة حيث أدركته الصلاة إن أمكنه ذلك، أم يتأخر لصلاة الجماعة، ولا يمضى إلى الجنازة؟.

(1) أى لا تلبس الخمار على رأسها والحمار للمرأة مثل العمامة للرجل