الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٨- 458 -
قال: معى، أن الجماعة أفضل إذا كان للجنازة من يقوم بها، إلا أن تكون الجنازة يلزمه القيام بها، ويخاف الضرر عليها إن أخرها إلى أن يصلى
الجماعة
ومن غيره ـ وسألته عن المتيمم يصلى بالمتوضئين على الجنازة، قال، نعم. وقال أبو الحوارى:
السنة في دفن القبور أن تسوى الحفرة بالأرض سواء لا يزاد عليها غير ذلك،
وأحسب أنه قال مع ذلك، مابقى للشيطان
ومن غيره - يروى عن رسول الله الله أنه قال، خير القبور دوارسها. وعنه في موضع آخر، خير القبور مادرس. وسئل عن قوم قبروا ميتا بلا صلاة، قال، قد خالفوا الأثر بذلك، وعليهم التوبة.
قلت، فعليهم أن يصلوا عليه؟ قال: هكذا عندى،
قلت، فعلى القبر أو حيث كانوا؟ قال، إنهم حيث كانوا.
وقد صلى النبي صل الله على النجاشي، واسمه أصحمة بن بحر حين وصله خبر موته، وهو بأرض الحبشة
للبيت.
قلت، فإن صلى واحد أجزأه عن الجميع؟ قال: عند:: عندى أنه قد صلى على
قلت: فإن لم يعرفوا الصلاة؟ قال عليهم أن يتعلموا ويصلوا عليه، وهذا
المعنى من قوله.