الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦-19 -
قال: معى، أنه ضامن لها إذا لم يكن له عذر. مان اسايش قلت: وإن كان إنما ذخرها لولى، لأنه لم يجد وليا حاضرا، قال، أما في
عامة قول أصحابنا، أنه يضمن إذا تافت قبل أن يدفعها إلى أهلها.
وأما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل خراسان، أنها لا تدفع إلا إلى ولى،
فإنه لا يضمن كما قيل.
وفيمن كان في أهل الحرب فوجبت عليه الزكاة فلم يجد من فقراء المسلمين من
يسلمها إليه حتى تلفت وهو بأرض الحرب، أنه لا ضمان عليه
قلت له، أرأيت إن كان فى أرض الإسلام فوجبت عليه، فلم يجد من يدفعها إليه من أهلها حتى تلفت، أتراه بمنزلة الذى كان بأرض الحزب فلم يجد حتى تلفت؟
قال: هكذا معى
و من غيره.
وسألته عن رجل يؤدى زكاته أو من زكاته إلى رجل من أهل دينه،
وهو ممن يدين بدين المسلمين، إلا أنه ليس من أهل قريته ولا ممن يسكنها
قال: لا يخرج زكاة قريته إلى غيرها إلا أن لا يجد أحدا ممن يدين بدين
المسلمين فلا بأس
قلت، فإن من فعل ذلك وهو جاهل فعليه الغرم أم لا؟ قال: لا. قلت له: فإن يدفع له زكاة من قريته ولم يحملها إليه؟ قال: هذا جائز ولا بأس عليه.