الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧

- IY-

وسئل عن من تجب عليه الزكاة في بلد، فحملها إلى بلد آخر، ففرقها على

الفقراء هل يجزى ذلك؟

Ha

قال: عندى أنه يجزيه، ولا أعلم في ذلك اختلافا، إلا أنه لا يؤمر بذلك،

وأن يفرق كل زكاة في موضعها.

قلت، فإن تلفت الزكاة وقد ميزها فتلفت فى الطريق، هل يضمن الزكاة

أم تجزى عنه إذا ميزها عن ماله؟

قال: معى، أنه قد قيل إنه يضمن ولا أعلم في ذلك اختلافا أنه يلزمه إذا حملها من بلد إلى بلد إلا أن لا يكون فى ذلك البلد من يستحقها على حال،

فحملها إلى أهلها

فعندى، أنه يختلف في ذالك إذا تلفت على هذا

قلت له، فإن ميزها فى بلده فتلفت، هل يضمن؟

قال: عندى، أنه إذا كان ينتظر بها الإمام أو أعوان الإمام العدل فيتلفت فلا ضمان عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا، إذا لم يكونوا بحضرته ولم يقدر على

تسليمها إليهم إلا بانتظارهم.

قلت: فعلى قول من يقول، إنه لا يجوز أن يسلمها إلا إلى ولى فميزها ينتظر بها الولى فتلفت، قال، عندى أنه لا ضمان عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا على

هذا القول.

(2 - جامع ابن جعفر / 3)