الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨- YA-
وقد قيل عن بعض الفقهاء فيها وجدنا أنه يجوز أن يستأجر من الصدقة من
يحمى البلاد من الظلم ويعطون منها وذلك سبيل الله
ولعل بعضا يقول: إن الحماة من الفقراء جاز ذلك
ومن غيره:
وذكرت في رجل قبض من رجل زكاة وهو غنى، فكانت في يده إلى أن
افتقر، هل يجوز له أن يقبضها من حين فقره، وإنما كان الرجل سلم إليه وهو فقير ولم يخبره هذا أنه غنى، فنعم يجوز ذلك إن شاء الله
ومن غيره:
قلت له: فهل يجوز المرجل أن يأخذ من الزكاة ويتزوج؟
قال: هكذا عندى، إذا خاف المنت جاز ذلك
وقال أبو سعيد رحمه الله: إنه يروى عن أبي علي موسى بن على رحمه الله،
أنه أمر صاحب الصدقة لامرأة معها حلى بشيء من الصدقة، وأمر لغيرها، ولم
يذكر أنه كان معها شيء بأقل من ذلك
فقال له: يا أبا على، تلك معها شيء، فقال له أبو على: نعم، تلك من
الدوارات، وهذه المستورات، يعنى التي أمر لها بأكثر
قلت: أنا لأبي سعيد رحمه الله: فإذا كان معها من الحلى يجوز لها أن تعطى من الزكاة؟ فقال، قد قيل معى فى ذلك باختلاف، فقال من قال، إنها لا تعطى على