الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

- 29 -

-

حال حتى ينفذ ذلك من مالها، وقيل: إنه إذا يغنيها سنة لو باعته لم تعط، وإن كانت لا يغنيها سنة أعطيت بقدر ما يغنيها مع قيمة الذي معها، وقيل: إنها تعطى على حال إذا كان ذلك خوفا أن يتعلق عليها تبعة، أو متعلق عليها فتاركة لذلك جعلوا ذلك مثل الدراهم من الزكاة.

وقيل: إنها تعطى ما يعنيها سنة ويفضل معها بعد مئونتها ومثونة عيالها مائتا درهم، تكون مستظهرة بها على زمانها، وقيل: بخمسين درهما أن تكون مستظهرة، وقيل: لا غاية لذلك، وإنما يكون معها ما تكون مستظهرة به

في قدرها، ولا نجد لذلك حدا

ومن غيره:

ومنهم من قال: إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد، وما أعطى من ذلك أخذ، وأذهب، فيما يحتاج إليه من نفقته أو مؤونته، كان

في سنة أو أكثر، فانظر في ذلك.

و من غير الكتاب والزيادة:

وتلقيت أنا في بعض الأجوبة أن أول مرة يعطى ما يشاء، ويأخذ الفقير

ما يشاء، لا غاية لذلك، وبعد ذلك ما يصير به غنيا في سنته، والله أعلم.

ومن غيره:

وقال بعض أهل العلم، في الذي يكون رأس ماله دراهم، يضارب بها (1)،

(1) يشتغل بها في التجارة قصد الكسب مشاركة مع غيره.

6