الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣وعلامة كنز الجاهلية أن يكون فى أو عيتهم، أو تكون عليه علامتهم، وكذلك يعرف من كنوز الإسلام بعلامتهم، ولا زكاة في دارهم لقوم حتى يقع الكل إنسان منهم مائنا درهم، ويحول عليه حول مذ صارت إليه تلك الدراهم.
وكل من لم يكن مال إلا دين آجل، صداق امرأة، أو غير ذلك فلازكاة فيه حتى يحل، ثم يحول عليه حول مذحل، ثم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغت فيه. وإن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود، فإذا اعتدت منه، وأماته المسلمون (1) قسم ماله بعد أربع سنين، فإذا حال عليه الحول من ذلك
الموقت وجبت فيه الصدقة إذا كانت تبلغ فيه.
و من ميزز زكاته ليدفعها إلى الوالى أو الفقراء، أو بعنها مع رسوله إليهم ختلفت قبل ذلك فهو غارم، وإن سلمها إلى الوالى أو إلى رسوله فقد برئ ما
ولو تلفت من عندهم.
ويجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاتها إن كان فقيرا، وقال من قال، لا تنتفع هي بشيء من ذلك، وكذلك يجوز المرجل أن يعطى من صدقته من لا يعول من والديه أو أولاده الكبار الذين قد بانوا (2) عنه إذا كانوا فقراء.
(1) أى حكموا بموته، اعتبارا لفقده زمانا. (2) أي لم تعد إعالتهم واجبة عليه لبلوغهم.
(3 - جامع ابن جعفر / 3)