الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤وإذا كان رجل مسلم بأرض الحرب وجبت عليه زكاة، فإن كان قبله فقراء من المسلمين، ولو واحدا، أعطاه زكاته إلا أن يكون ذلك أكثر مما يكفيه لنفقته وكسوته إلى الحول فيحبس عنه عنه الالفقراء ما بقى بعد كفاية مؤونته
إلى الحول.
رجع:
ومن غيره: ومنهم من قال، إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد، وما أعطى من ذلك أخذ، وأذهب فيما يحتاج إليه من نفقته ومؤونته،
كان في سنة أو أكثر. فينظر في ذلك، إن شاء الله.
رجع:
وإن لم يكن قبله أحد من فقراء المسلمين وكان من فقراء قومنا أعطاهم، فإن لم يكن أحد منهم فرقه فى فقراء أهل الكتابين، وإن لم يكن أحد منهم فرق
في فقراء المجوس.
وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن المفضل، رحمه الله، إن أبا على الحسن بن أحمد، رحمه الله، وقف عن فقراء المجوس وفقراء أهل الحرب، والله أعلم. فإن لم يكن أحد منهم فرقه على فقراء أهل الحرب.
وعن محمد بن محبوب، رحمه الله، قال، أحب أن يبقيها إلى فقراء المسلمين،
فإن فعل ذلك فلا بأس.
وفى حفظ أبي صفرة، أنه إذا أعطى رجلا زكاته، فذهب بها من أرض