الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

-

ومن غيره:

ووجدت، ليس عليهم فى الدين الآجل ولا الصداق الآجل زكاة حتى يقبضوه، لعله، أو يحل، كان على ملى أوغير ملى، فإذا قبض كان فيه الصدقة،

و بعض يقول لما مضى، وبعض يقول، لما يستأنف

ومن غيره:

اختلف في الآجل من الدين غير السلف (1)، فقال من قال، لا زكاة فيه حتى يحل ويقبض، وقال من قال الزكاة فيه من رأس مال ما باعه من العروض، وقال من قال، إذا حل وجبت فيه الزكاة لما مضى من السنين، وقال من قال، ليس فيه إلا حتى يحل، ويقدر على أخذه بمحله

قلت، فإن أوقف دراهم في وصية الفقراء والأقربين وفي قضاء دينه فحالت،

قال، لا زكاة فيها.

ويجوز إخراج الزكاة من مال اليقيم، فالذى برى ذلك لا يلزم اليتيم، إذا بلغ، تصديق الوكيل، والذى لا يرى له ذلك يلزم اليتيم إذا بلغ تصديق

الوكيل.

،

قال: النظر عندى على معنى قوله، إن في جواز إخراج زكاة اليقيم من الذهب والفضة للوكيل اختلاف، منهم قال، عليه وله، ومنهم من قال، لا عليه

(1) الشلف هو القرض الذى لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المفترض رده كما أخذه.