الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

1791

ولا له، ولكن يخير اليقيم إذا بلغ، أن الزكاة عليه، فعلى هذا يخرج معنى

المسألة الأولى.

فالذى يقول، على الوكيل إخراج زكاة الينيم لا يرى على اليتيم تصديق قول الوكيل، لو قال له، إن الزكاة عليه لم يخرجها، لأن اليقيم لم يكن عليه تعبد

بإخراجها في حال صغره.

والذي يقول، لا عليه ولا له، فمندى أنه يخرج معنى قولهم، أن على اليقيم تصديق قول الوكيل في أن الزكاة عليه في ذلك المال، لأنه حين بلغ وصح عقله وصح له المال تقيد بإخراج ما يجب عليه من الزكاة، والله أعلم. وسل،

ولا تأخذ من قولى إلا ما صح عدله، واتضح صوابه.

رجع.

ومن أقر بالإسلام، وأنكر أنه لا زكاة عليه، ودان بذلك، ثم تاب فإن عليه الزكاة لما مضى، لأنه مقر بالجملة، والشريكان في الدراهم لا زكاة عليهما حتى يتم لكل واحد منهما مائتا درهم، وإن كان أحدهما عليه دين بقدر ذلك، يريد أن يقضيه فلا زكاة على ذلك.

ومن كان له ولد معتوه بالغ، قد بان عنه قبل ذهاب عقله، فلا يحمل على أبيه في الزكاة، وأحب ألا يؤخذ وكيل الغائب بزكاة مال الغائب إلا أن يكون الغائب أمره بذلك، فأعطى هو برأيه، لأن الغائب لا تعرف حجته،، وكذلك

المؤتمن، وفى نسخة، المرتهن، ليس عليه أن يخرج الزكاة من أمانته