الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥

-10 -

وإن يبع له رثة)، أو شيء من ماله حمل ثمن ذلك على المال الذي تخرج زكاته حتى يغة مع الزكاة، وكذلك قال من قال من الفقهاء، وفى نفسى من ذلك، وقد كنت أناظر فيه بعض أهل العمل، وأحب النظر فيه، وإن صح له متاع اتخذ للتجارة قوم وحمل على ماله، وأخذت منه اللزكاة.

وقيل في امرأة كانت لها دراهم على رجل تجب فيها الزكاة، فلما وجبت الزكاة صيرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما، قال، إنها ضامنة للزكاة في مالها، فإن ماتت المرأة أو أفلست ولم يقدر لها على شيء، والدراهم قائمة فأحب أن تؤخذ الزكاة منها، لأن تلك الزكاة قد كانت وجبت، ولم يكن لها أن تضيفها، وإن كانت صيرت ذلك الحق لمن صيرته إليه رجع عليها بمثل ما أخذ من الزكاة

وإن كان المسلمون في أرض الجور أدوا ز كانهم في فقرائهم، وإن لم يكن

عندهم فقراء فبعثوا بها إلى أحد من أئمة العدل كان ذلك صوابا مجزها عنهم

مؤديا ما أوجب الله عليهم من أدائها، والإمام أن يقبضها ويقبلها فيجعلها في أهلها، هذا قول أبى المؤثر، قال غيره، قد قيل ذلك، إن كانت تلفت

قبل أن تصل إلى الإمام، وقد قيل، إنه ضامن لها، وقيل، لا ضمان عليه. ومنه، وإذا أخرج زكاته وغيرها عن ماله فأخذها سلطان جائر، ودفعها إلى الفقراء، ورتبها وهو كاره لذلك كله، ثم رضى بعد ذلك، أنه قد برئ منها وهذا على قول من يقول، إنها شريك، قلت، فإن كان الآخذ لها فقيرا والذى وجبت عليه كاره لذلك، ثم رضى، هل يبرأ، قال، قد قيل في ذلك باختلاف (1) الرئة هى السقط من متاع البيت.

6