الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦1891
قال من قال، إنه يبرأ، وقال من قال، إنه لا يبرأ إلا أن يرضى بذلك من بعد
فإنه يبرأ
ومن غيره:
وقد قال من قال، يجوز للمرء أن يعطى والديه من زكاته إذا كانا زمنين (1) أو قويين مالم يحكم عليه بالمول، وقال من قال، لا يجوز أن يعطى والده ويعطى
والدته إذا كانت بحال من لا يراد للتزويج، وقال من قال لا يجوز ذلك
وعن رجل أطعم رجلا نخلة من مخله، وحسبها من زكاته إذا رجا أن تصل ثمرتها جريبا، حسبها تسعة أقفزة أو ثمانية، هل يجزى عنه ذلك، وهل يجوز أن يقدم زكاته قبل حصادها وهى لم تدرك؟ قد قيل، فيمن أعطى نخلة فقيراً وحسبها من زكاته فإن ذلك يجزى عنه، ولا يحسب قبل دراكها، وإنما يحسب بعد در اکها، قلت له، وكذلك من عنده زكاة التجارة من الورق ويزكي في رمضان، هل يجوز له أن يخرج زكاة التجارة في رجب وشعبان؟ فقد أجازوا ذلك.
قال غيره: قد قيل هذا، وقال من قال لا يجوز إلا بعد محل الزكاة
و من جامع أبي جابر، قلت، هل للمسلمين إذا لم يكن لهم إمام قائم وأرادوا منع بلدهم من الفساد أن يجمعوا صدقاتهم من الزكاة، ويتخذوا من الناس أعوانا
ويطعموهم من تلك الصدقات ويجروها عليهم.
(1) الرجل الزمن هو الطاعن في العمر العجوز.