الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

- EV-

فنقول، إن زكاتهم للفقراء ممن كانوا من أعوانهم ومن غيرهم، وإن

انجروهم إجارة فلا يعطوهم ذلك من صدقاتهم.

قال أبو المؤثر: ما أرى بأسا أن يعطوا من صدقاتهم إجارة من استأجروه لقتال عدوهم عن البلد، وإن لم يكن لهم إمام، ولو كان الذين استأجروهم أغنياء أو أهل ذمة، أو من كان من الناس، وقد قال الله تعالى في الصدقات: «وفي سبيل الله،، والله أعلم.

ومن غيره، وسألته عن الذى يأخذ الزكاة، هل يطعم منها أحدا شيئا، أو يذهبها في نفقته.

ذلك

قال: على قول أهل همان جائز، وأما على قول أهل خراسان فلا يجيزون

و عرفت فيمن كان فى يده مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها حتى يكون ما عنده مائتا درهم في يده، لا تنقص شيئا، حتى يحول عليها الحول)، فمن ذلك تجب فيها الزكاة.

من غير الكتاب والزيادات:

قال سفيان: لا تدفع زكاتك إلى من تجبر إليه من أرحامك، وكذلك

قال أبو عبيدة.

(1) وهذا يدل على أن النصاب لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول، وهو

السنة الزمنية القمرية.